أدوات الوصول
قرار رقم 231 لسنة 2022 م بتسوية وضع ضابط بهيئة الشرطة
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للضابط التابع لهيئة الشرطة السيد/ عبد الحفيظ الهادي موسى على النحو الآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.