قرار رقم 231 لسنة 2022 م بتسوية وضع ضابط بهيئة الشرطة 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 231 لسنة 2022 م بتسوية وضع ضابط بهيئة الشرطة 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للضابط التابع لهيئة الشرطة السيد/ عبد الحفيظ الهادي موسى على النحو الآتي: 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly