أدوات الوصول
قرار رقم 231 لسنة 2021 م بتسمية مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يسمى مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل على النحو الآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.