أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 231 لسنة 2021 م بتسمية مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل

نشر في

قرار رقم 231 لسنة 2021 م بتسمية مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 600 لسنة 2013م بإنشاء الهيئة الليبية لسباق الخيل.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 176 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيئة الليبية لسباق الخيل.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يسمى مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل على النحو الآتي:

1.السيد/ د. عماد الدين محمد الشعابرئيساً
2.السيد/ على محمد اشتيعضواً
3.السيد/ على ابوبكر محمد العنيزيعضواً
4.السيد/ وليد عبد الله السنوسي عبد الهاديعضواً
5.السيد/ فتحي السيد اقزيمةعضواً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 26/ 7/ 2021 م