قرار رقم 231 لسنة 2021 م بتسمية مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 231 لسنة 2021 م بتسمية مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يسمى مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل على النحو الآتي:

1.السيد/ د. عماد الدين محمد الشعابرئيساً
2.السيد/ على محمد اشتيعضواً
3.السيد/ على ابوبكر محمد العنيزيعضواً
4.السيد/ وليد عبد الله السنوسي عبد الهاديعضواً
5.السيد/ فتحي السيد اقزيمةعضواً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly