قرار رقم 231 لسنة 2021 م بتسمية مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 600 لسنة 2013م بإنشاء الهيئة الليبية لسباق الخيل.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 176 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيئة الليبية لسباق الخيل.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يسمى مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل على النحو الآتي:
1. | السيد/ د. عماد الدين محمد الشعاب | رئيساً |
---|---|---|
2. | السيد/ على محمد اشتي | عضواً |
3. | السيد/ على ابوبكر محمد العنيزي | عضواً |
4. | السيد/ وليد عبد الله السنوسي عبد الهادي | عضواً |
5. | السيد/ فتحي السيد اقزيمة | عضواً |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 ذو الحجة 1442 هـ
- الموافق 26/ 7/ 2021 م