قرار رقم 231 لسنة 2000 م بحل جهاز تنمية وتطوير صناعة الملابس والمنتجات الجلدية وتقرير بعض الأحكام الأخرى
3 مايو 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 مايو 2000
- رقم التشريع: 231
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
- رقم المُعَرِّف: 231-2000-DEC-GPC
قرار رقم 231 لسنة 2000 م بحل جهاز تنمية وتطوير صناعة الملابس والمنتجات الجلدية وتقرير بعض الأحكام الأخرى
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبيه.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الاجراءات في شأن الاوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 291 لسنة 1425 ميلادية بانشاء جهاز تنمية وتطوير صناعة الملابس وتعديله الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 373 لسنة 1428 ميلادية.
- وبناء على ما انتهى إليه خلال الاجتماع العادى الخامس لسنة 1430 ميلاديه.
- وعلى ماعرضه الامين المساعد لشئون الانتاج بكتابه رقم 114 المؤرخ في 26/ 4/ 1430 ميلاديه.
قررت
مادة 1
يحل وفقاً لاحكام هذا القرار جهاز تنمية وتطوير صناعة الملابس والمنتجات الجلدية، وتوزع اختصاصات الجهاز المذكور واصوله وموجوداته على النحو التالي: –
- تؤول الاعتمادات المفتوحه للجهاز سابقاً والأصول والموجودات من الآت ومواد خام ومستلزمات الى الهيئة العامة للتصنيع
- تكلف الهيئة العامة للتصنيع بالاعمال والإجراءات الفنية اللازمة لتنفيذ البرنامج الوطنى لصناعة الملابس عن طريق الشركات التابعة لها بالتنسيق مع اللجان الشعبية للشعبيات
- تتولى اللجان الشعبية للشعبيات تحديد الجهات المستفيده من البرنامج المذكور، وتحديد مواقع تنفيذ الوحدات الانتاجية الخاصة بها والعمل على حل الصعوبات والمشاكل التى تواجه تنفيذ هذا البرنامج
- تتولى الشركات التابعة للهيئة العامة للتصنيع فتح الاعتمادات المصرفية واستلام التوريدات والقيام باعمال التركيبات والتجارب وتسليمها للجهات المحددة من قبل الشعبيات
- استمرار مصرف التنمية فى ادارة القرض وضمانه الذي تحصل عليه الجهاز بالتنسيق المصرف الاسلامي للتنمية والهيئة العامة للتصنيع والشعبيات
مادة 2
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، يوقف الجهاز المنحل عن مزاولة أى نشاط، وتغل يده عن التصرف في أمواله وحقوقه
مادة 3
تشكل لجنة أو أكثر بقرار من الأمين المساعد لشئون الانتاج، تتولى حصر وتحديد الاموال والحقوق والالتزامات التى تخص الجهاز المنحل وعلى الاخص:
- أ- العاملين بالجهاز المنحل واقتراح أوجه تنسيبهم بجهات عمل حصر اخرى.
- ب- حصر الآلات والمعدات وسائر الموجودات المملوكة لهذا الجهاز وعرض المقترح على الأمين المساعد لشئون الانتاج للاعتماد
- ج- جرد ما يشغله الجهاز من عقارات ان وجدت واخطار الأمين المساعد لشئون الانتاج ببيانها وتسليمها خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 28/ محرم
- الموافق: 3/ الماء/ 1430 ميلادية