Skip to main content

قرار رقم 231 لسنة 2000 م بحل جهاز تنمية وتطوير صناعة الملابس والمنتجات الجلدية وتقرير بعض الأحكام الأخرى

3 مايو 2000

قرار رقم 231 لسنة 2000 م بحل جهاز تنمية وتطوير صناعة الملابس والمنتجات الجلدية وتقرير بعض الأحكام الأخرى

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبيه.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الاجراءات في شأن الاوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 291 لسنة 1425 ميلادية بانشاء جهاز تنمية وتطوير صناعة الملابس وتعديله الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 373 لسنة 1428 ميلادية.
  • وبناء على ما انتهى إليه خلال الاجتماع العادى الخامس لسنة 1430 ميلاديه.
  • وعلى ماعرضه الامين المساعد لشئون الانتاج بكتابه رقم 114 المؤرخ في 26/ 4/ 1430 ميلاديه.

قررت

مادة 1 

يحل وفقاً لاحكام هذا القرار جهاز تنمية وتطوير صناعة الملابس والمنتجات الجلدية، وتوزع اختصاصات الجهاز المذكور واصوله وموجوداته على النحو التالي: –

  1. تؤول الاعتمادات المفتوحه للجهاز سابقاً والأصول والموجودات من الآت ومواد خام ومستلزمات الى الهيئة العامة للتصنيع 
  2. تكلف الهيئة العامة للتصنيع بالاعمال والإجراءات الفنية اللازمة لتنفيذ البرنامج الوطنى لصناعة الملابس عن طريق الشركات التابعة لها بالتنسيق مع اللجان الشعبية للشعبيات
  3. تتولى اللجان الشعبية للشعبيات تحديد الجهات المستفيده من البرنامج المذكور، وتحديد مواقع تنفيذ الوحدات الانتاجية الخاصة بها والعمل على حل الصعوبات والمشاكل التى تواجه تنفيذ هذا البرنامج
  4. تتولى الشركات التابعة للهيئة العامة للتصنيع فتح الاعتمادات المصرفية واستلام التوريدات والقيام باعمال التركيبات والتجارب وتسليمها للجهات المحددة من قبل الشعبيات
  5. استمرار مصرف التنمية فى ادارة القرض وضمانه الذي تحصل عليه الجهاز بالتنسيق المصرف الاسلامي للتنمية والهيئة العامة للتصنيع والشعبيات

مادة 2 

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، يوقف الجهاز المنحل عن مزاولة أى نشاط، وتغل يده عن التصرف في أمواله وحقوقه

مادة 3 

تشكل لجنة أو أكثر بقرار من الأمين المساعد لشئون الانتاج، تتولى حصر وتحديد الاموال والحقوق والالتزامات التى تخص الجهاز المنحل وعلى الاخص:

  • أ- العاملين بالجهاز المنحل واقتراح أوجه تنسيبهم بجهات عمل حصر اخرى.
  • ب- حصر الآلات والمعدات وسائر الموجودات المملوكة لهذا الجهاز وعرض المقترح على الأمين المساعد لشئون الانتاج للاعتماد
  • ج- جرد ما يشغله الجهاز من عقارات ان وجدت واخطار الأمين المساعد لشئون الانتاج ببيانها وتسليمها خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 28/ محرم
  • الموافق: 3/ الماء/ 1430 ميلادية