قرار رقم 231 لسنة 2000 م بحل جهاز تنمية وتطوير صناعة الملابس والمنتجات الجلدية وتقرير بعض الأحكام الأخرى

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 231 لسنة 2000 م بحل جهاز تنمية وتطوير صناعة الملابس والمنتجات الجلدية وتقرير بعض الأحكام الأخرى

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

يحل وفقاً لاحكام هذا القرار جهاز تنمية وتطوير صناعة الملابس والمنتجات الجلدية، وتوزع اختصاصات الجهاز المذكور واصوله وموجوداته على النحو التالي: –

  1. تؤول الاعتمادات المفتوحه للجهاز سابقاً والأصول والموجودات من الآت ومواد خام ومستلزمات الى الهيئة العامة للتصنيع 
  2. تكلف الهيئة العامة للتصنيع بالاعمال والإجراءات الفنية اللازمة لتنفيذ البرنامج الوطنى لصناعة الملابس عن طريق الشركات التابعة لها بالتنسيق مع اللجان الشعبية للشعبيات
  3. تتولى اللجان الشعبية للشعبيات تحديد الجهات المستفيده من البرنامج المذكور، وتحديد مواقع تنفيذ الوحدات الانتاجية الخاصة بها والعمل على حل الصعوبات والمشاكل التى تواجه تنفيذ هذا البرنامج
  4. تتولى الشركات التابعة للهيئة العامة للتصنيع فتح الاعتمادات المصرفية واستلام التوريدات والقيام باعمال التركيبات والتجارب وتسليمها للجهات المحددة من قبل الشعبيات
  5. استمرار مصرف التنمية فى ادارة القرض وضمانه الذي تحصل عليه الجهاز بالتنسيق المصرف الاسلامي للتنمية والهيئة العامة للتصنيع والشعبيات

مادة 2 

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، يوقف الجهاز المنحل عن مزاولة أى نشاط، وتغل يده عن التصرف في أمواله وحقوقه

مادة 3 

تشكل لجنة أو أكثر بقرار من الأمين المساعد لشئون الانتاج، تتولى حصر وتحديد الاموال والحقوق والالتزامات التى تخص الجهاز المنحل وعلى الاخص:

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly