قرار رقم 231 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن اعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أبريل 1985
- رقم التشريع: 231
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: النقل البحري
قرار رقم 231 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن اعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري
اللجنة الشعبية العامة
- وبعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 878 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل البحرى.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 878 لسنة 1984 م المشار إليه النص الآتي:
مادة 2 يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة المواصلات والنقل البحرى من:
- أ. مكتب الأمين.
- ب. مكتب شؤون الحج.
- ج. مكتب شؤون النقل البحري.
- د. مكتب شئون الموانئ والنقل البحري.
- هـ. مكتب شئون الطيران المدني والأرصاد الجوية.
- و. مكتب شؤون الشركات.
- ز. مكتب المشروعات والمتابعة.
- ح. مكتب الشئون الإدارية والمالية.
مادة 2
تضاف مادة جديدة تحت رقم 3 مكررة يجري نصها على النحو الآتي:
مادة 3 مكررا:
يختص مكتب شؤون الحج بوضع القواعد التنظيمية لشؤون الحج واتخاذ الترتيبات اللازمة التي من شأنها تسهيل إجراءات أداء هذه الفريضة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الجماهيرية أو خارجها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 6 أبريل 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.