قرار رقم 231 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن اعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري
اللجنة الشعبية العامة
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 878 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل البحرى.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 878 لسنة 1984 م المشار إليه النص الآتي:
مادة 2 يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة المواصلات والنقل البحرى من:
أ. مكتب الأمين.
ب. مكتب شؤون الحج.
ج. مكتب شؤون النقل البحري.
د. مكتب شئون الموانئ والنقل البحري.
هـ. مكتب شئون الطيران المدني والأرصاد الجوية.
و. مكتب شؤون الشركات.
ز. مكتب المشروعات والمتابعة.
ح. مكتب الشئون الإدارية والمالية.
مادة 2
تضاف مادة جديدة تحت رقم 3 مكررة يجري نصها على النحو الآتي:
مادة 3 مكررا:
يختص مكتب شؤون الحج بوضع القواعد التنظيمية لشؤون الحج واتخاذ الترتيبات اللازمة التي من شأنها تسهيل إجراءات أداء هذه الفريضة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الجماهيرية أو خارجها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.