Skip to main content

قرار رقم 231 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن اعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري

6 أبريل 1985

قرار رقم 231 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن اعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري 

اللجنة الشعبية العامة

  • وبعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 878 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل البحرى.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى.

قررت 

مادة 1 

يستبدل بنص المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 878 لسنة 1984 م المشار إليه النص الآتي:

مادة 2 يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة المواصلات والنقل البحرى من:

  • أ. مكتب الأمين. 
  • ب. مكتب شؤون الحج. 
  • ج. مكتب شؤون النقل البحري. 
  • د. مكتب شئون الموانئ والنقل البحري. 
  • هـ. مكتب شئون الطيران المدني والأرصاد الجوية. 
  • و. مكتب شؤون الشركات.
  • ز. مكتب المشروعات والمتابعة. 
  • ح. مكتب الشئون الإدارية والمالية.

مادة 2 

تضاف مادة جديدة تحت رقم 3 مكررة يجري نصها على النحو الآتي:

مادة 3 مكررا:

يختص مكتب شؤون الحج بوضع القواعد التنظيمية لشؤون الحج واتخاذ الترتيبات اللازمة التي من شأنها تسهيل إجراءات أداء هذه الفريضة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الجماهيرية أو خارجها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 6 أبريل 1985 م.