قرار رقم 231 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن اعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري
اللجنة الشعبية العامة
- وبعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 878 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل البحرى.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 878 لسنة 1984 م المشار إليه النص الآتي:
مادة 2 يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة المواصلات والنقل البحرى من:
- أ. مكتب الأمين.
- ب. مكتب شؤون الحج.
- ج. مكتب شؤون النقل البحري.
- د. مكتب شئون الموانئ والنقل البحري.
- هـ. مكتب شئون الطيران المدني والأرصاد الجوية.
- و. مكتب شؤون الشركات.
- ز. مكتب المشروعات والمتابعة.
- ح. مكتب الشئون الإدارية والمالية.
مادة 2
تضاف مادة جديدة تحت رقم 3 مكررة يجري نصها على النحو الآتي:
مادة 3 مكررا:
يختص مكتب شؤون الحج بوضع القواعد التنظيمية لشؤون الحج واتخاذ الترتيبات اللازمة التي من شأنها تسهيل إجراءات أداء هذه الفريضة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الجماهيرية أو خارجها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 6 أبريل 1985 م.