Skip to main content

قرار رقم 230 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

4 أبريل 2023

قرار رقم 230 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في 10/ مارس/2021 بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022 م، باعتماد جداول الانفاق الحكومي للعام 2022 م وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى كتاب وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات رقم 8350 المؤرخ 2022/10/13 م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء السادس لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 8,716,024 ثمانية ملايين وسبعمائة وستة عشر ألفا وأربعة وعشرون دينارا، لصالح وزارة الحكم المحلي لتغطية الأضرار الواقعة ببلدية طرابلس المركز يومي 2022/8/2726 م، وفقا لما جاء بالكتاب المشار إليه أعلاه خصما من بند المتفرقات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 13 رمضان 1444 هجري 
  • الموافق 4/ 4/ 2023 میلادى