قرار رقم 230 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 8,716,024 ثمانية ملايين وسبعمائة وستة عشر ألفا وأربعة وعشرون دينارا، لصالح وزارة الحكم المحلي لتغطية الأضرار الواقعة ببلدية طرابلس المركز يومي 2022/8/2726 م، وفقا لما جاء بالكتاب المشار إليه أعلاه خصما من بند المتفرقات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.