قرار رقم 230 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 230 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 8,716,024 ثمانية ملايين وسبعمائة وستة عشر ألفا وأربعة وعشرون دينارا، لصالح وزارة الحكم المحلي لتغطية الأضرار الواقعة ببلدية طرابلس المركز يومي 2022/8/2726 م، وفقا لما جاء بالكتاب المشار إليه أعلاه خصما من بند المتفرقات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly