قرار رقم 230 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في 10/ مارس/2021 بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022 م، باعتماد جداول الانفاق الحكومي للعام 2022 م وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى كتاب وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات رقم 8350 المؤرخ 2022/10/13 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء السادس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 8,716,024 ثمانية ملايين وسبعمائة وستة عشر ألفا وأربعة وعشرون دينارا، لصالح وزارة الحكم المحلي لتغطية الأضرار الواقعة ببلدية طرابلس المركز يومي 2022/8/2726 م، وفقا لما جاء بالكتاب المشار إليه أعلاه خصما من بند المتفرقات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 13 رمضان 1444 هجري
- الموافق 4/ 4/ 2023 میلادى