Skip to main content

قرار رقم 230 لسنة 2022 م بتصويب قراره رقم 192 لسنة 2022 م 

7 مارس 2022

قرار رقم 230 لسنة 2022 م بتصويب قراره رقم 192 لسنة 2022 م 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3، أغسطس، 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2022 م، بتسوية وضع ضابط.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/22/14 المؤرخ في 2022/2/26 م.

قرر 

مادة 1 

يصوب قرار مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث يكون على النحو التالي: 

يسوى الوضع الوظيفي للضابط التابع لجهاز الأمن الداخلي للضابط/ محمد حسين الباروني بحيث يستحق رتبة عقيد.

مادة 2 

على الجهة التي يتبعها المعني اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضع المعني، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء