قرار رقم 230 لسنة 2022 م بتصويب قراره رقم 192 لسنة 2022 م 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 230 لسنة 2022 م بتصويب قراره رقم 192 لسنة 2022 م 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

قرر 

مادة 1 

يصوب قرار مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث يكون على النحو التالي: 

يسوى الوضع الوظيفي للضابط التابع لجهاز الأمن الداخلي للضابط/ محمد حسين الباروني بحيث يستحق رتبة عقيد.

مادة 2 

على الجهة التي يتبعها المعني اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضع المعني، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly