قرار رقم 230 لسنة 2021 م بتقرير حكم تعديل نماذج ضريبية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تعدل النماذج الضريبية التالي ذكرها وفقا للنماذج المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.