أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 230 لسنة 2021 م بتقرير حكم بشأن تعديل نماذج ضريبية

نشر في

قرار رقم 230 لسنة 2021 م بتقرير حكم تعديل نماذج ضريبية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2004م، بشأن ضريبة الدمغة وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010م، بشأن ضرائب الدخل.
  • وعلى كتاب مدير مكتب شؤون الوزارة بوزارة المالية رقم 33 المؤرخ 2021/3/31 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 552 بتاريخ 2021/4/01 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/4/01 م.

قرر 

مادة 1

تعدل النماذج الضريبية التالي ذكرها وفقا للنماذج المرفقة بهذا القرار.

  1. النموذج الضريبي رقم 17 الخاص بشهادة إثبات سداد الضريبة.
  2. النموذج الضريبي رقم 20 الخاص بإيصال دفع ضريبة. 
  3. نموذج الكمبيالة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 26/ 7/ 2021 م