قرار رقم 230 لسنة 2021 م بتقرير حكم بشأن تعديل نماذج ضريبية
26 يوليو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يوليو 2021
- رقم التشريع: 230
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب
قرار رقم 230 لسنة 2021 م بتقرير حكم تعديل نماذج ضريبية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2004م، بشأن ضريبة الدمغة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010م، بشأن ضرائب الدخل.
- وعلى كتاب مدير مكتب شؤون الوزارة بوزارة المالية رقم 33 المؤرخ 2021/3/31 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 552 بتاريخ 2021/4/01 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/4/01 م.
قرر
مادة 1
تعدل النماذج الضريبية التالي ذكرها وفقا للنماذج المرفقة بهذا القرار.
- النموذج الضريبي رقم 17 الخاص بشهادة إثبات سداد الضريبة.
- النموذج الضريبي رقم 20 الخاص بإيصال دفع ضريبة.
- نموذج الكمبيالة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 ذو الحجة 1442 هـ
- الموافق 26/ 7/ 2021 م