قرار رقم 230 لسنة 2021 م بتقرير حكم بشأن تعديل نماذج ضريبية

التاريخ: 10 أبريل 2025

قرار رقم 230 لسنة 2021 م بتقرير حكم تعديل نماذج ضريبية

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

تعدل النماذج الضريبية التالي ذكرها وفقا للنماذج المرفقة بهذا القرار.

  1. النموذج الضريبي رقم 17 الخاص بشهادة إثبات سداد الضريبة.
  2. النموذج الضريبي رقم 20 الخاص بإيصال دفع ضريبة. 
  3. نموذج الكمبيالة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly