أدوات الوصول
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
مجلس النواب
بعد الإطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
يعين السيد المستشار، مفتاح محمد إبراهيم القوي، رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويُلغى كل حكم يُخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ووسائل الإعلام.