قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء

مجلس النواب

بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يعين السيد المستشار، مفتاح محمد إبراهيم القوي، رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويُلغى كل حكم يُخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ووسائل الإعلام.

ls.org.ly