Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 2023 م بتكليف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتنفيذ مشروعات 

9 يناير 2023

قرار رقم 23 لسنة 2023 م بتكليف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتنفيذ مشروعات 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 58 لسنة 2022 م، بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 205 المؤرخ في 2023/01/03 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس عشر لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يكلف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة وتجهيز عدد من المقرات والمؤسسات التابعة لجهاز الشرطة القضائية المرفقة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 58 لسنة 2022 م المشار إليه أعلاه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 16 جمادى الآخرة 1444 هجري
  • الموافق: 1/9/ 2023 ميلادي