قرار رقم 23 لسنة 2023 م بتكليف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتنفيذ مشروعات
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يكلف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة وتجهيز عدد من المقرات والمؤسسات التابعة لجهاز الشرطة القضائية المرفقة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 58 لسنة 2022 م المشار إليه أعلاه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.