قرار رقم 23 لسنة 2023 م بتكليف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتنفيذ مشروعات
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 58 لسنة 2022 م، بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 205 المؤرخ في 2023/01/03 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يكلف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة وتجهيز عدد من المقرات والمؤسسات التابعة لجهاز الشرطة القضائية المرفقة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 58 لسنة 2022 م المشار إليه أعلاه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 جمادى الآخرة 1444 هجري
- الموافق: 1/9/ 2023 ميلادي