قرار رقم 23 لسنة 2023 م بتكليف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتنفيذ مشروعات 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 23 لسنة 2023 م بتكليف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتنفيذ مشروعات 

مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1 

يكلف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة وتجهيز عدد من المقرات والمؤسسات التابعة لجهاز الشرطة القضائية المرفقة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 58 لسنة 2022 م المشار إليه أعلاه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly