قرار رقم 23 لسنة 2022 م بشأن سحب جزئي لإذن بالتعاقد وتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
.بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر، 2020م
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى قرار مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة رقم 654 لسنة 2019 م بمنح إذن.
وعلى كتاب مدير عام صندوق اعمار مدينتي بنغازي ودرنة رقم 045 المؤرخ 2021/12/05 م
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1353 المؤرخ 2022/01/12 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يسحب جزئيا الإذن لجهاز تنمية وتطوير المدن بالتعاقد على صيانة وترميم وإعادة تأهيل مبنى الاتحاد الاشتراكي سابقا الممنوح بقرار مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة رقم 654 لسنة 2019 م المشار إليه.
مادة 2
يؤذن للجنة اعادة استقرار مدينة بنغازي بالتعاقد على صيانة المشروع الوارد بالمادة 1 ليكون مقرا لصندوق اعمار مدينتي بنغازي ودرنة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.