قرار رقم 23 لسنة 2022 م بشأن سحب جزئي لإذن بالتعاقد وتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
.بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسحب جزئيا الإذن لجهاز تنمية وتطوير المدن بالتعاقد على صيانة وترميم وإعادة تأهيل مبنى الاتحاد الاشتراكي سابقا الممنوح بقرار مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة رقم 654 لسنة 2019 م المشار إليه.
مادة 2
يؤذن للجنة اعادة استقرار مدينة بنغازي بالتعاقد على صيانة المشروع الوارد بالمادة 1 ليكون مقرا لصندوق اعمار مدينتي بنغازي ودرنة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء