قرار رقم 23 لسنة 2022 م بشأن سحب جزئي لإذن بالتعاقد وتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
.بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر، 2020م
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة رقم 654 لسنة 2019 م بمنح إذن.
- وعلى كتاب مدير عام صندوق اعمار مدينتي بنغازي ودرنة رقم 045 المؤرخ 2021/12/05 م
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1353 المؤرخ 2022/01/12 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يسحب جزئيا الإذن لجهاز تنمية وتطوير المدن بالتعاقد على صيانة وترميم وإعادة تأهيل مبنى الاتحاد الاشتراكي سابقا الممنوح بقرار مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة رقم 654 لسنة 2019 م المشار إليه.
مادة 2
يؤذن للجنة اعادة استقرار مدينة بنغازي بالتعاقد على صيانة المشروع الوارد بالمادة 1 ليكون مقرا لصندوق اعمار مدينتي بنغازي ودرنة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء