قرار رقم 23 لسنة 2022 م بشأن سحب جزئي لإذن بالتعاقد وتقرير حكم 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 23 لسنة 2022 م بشأن سحب جزئي لإذن بالتعاقد وتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

يسحب جزئيا الإذن لجهاز تنمية وتطوير المدن بالتعاقد على صيانة وترميم وإعادة تأهيل مبنى الاتحاد الاشتراكي سابقا الممنوح بقرار مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة رقم 654 لسنة 2019 م المشار إليه. 

مادة 2 

يؤذن للجنة اعادة استقرار مدينة بنغازي بالتعاقد على صيانة المشروع الوارد بالمادة 1 ليكون مقرا لصندوق اعمار مدينتي بنغازي ودرنة. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

مجلس الوزراء

ls.org.ly