قرار رقم 23 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير مكتب
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، عبدالله عبد القادر حسن شحوط، مديرا لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء السيد، حسن عطية القطراني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.