قرار رقم 23 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير مكتب 

التاريخ: 30 مارس 2021

قرار رقم 23 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير مكتب 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، عبدالله عبد القادر حسن شحوط، مديرا لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء السيد، حسن عطية القطراني.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.