Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 2021 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة 

4 أبريل 2021

قرار رقم 23 لسنة 2021 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن  منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020 م، بشأن تحديد سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى.
  • وعلى ما عرضه السيد وزير المالية بكتابه رقم م 007/1 المؤرخ في 2021/03/29 م، الذي أكد عليه في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني.
  •  وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لوزارة المالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس 112 جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية  2020 م، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

في مقام تطبيق أحكام هذا القرار يتم مراعاة إعادة التقويم لعدد من البنود استخدامات الحكومة بالعملة الصعبة وفقا لمقتضيات قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020 م، بشأن تحديد سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى.

مادة 3 

يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للاعتماد في اجتماعه القادم.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.