قرار رقم 23 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
صدر القرار الآتي
مادة 1
تقبل استقالة السید، الضاوي علي أحمد، المنتصر، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
على المفوضية العليا الانتخابات موافاة المؤتمر بمن يحل محله طبقاً للتشریعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني، وینشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.