Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

15 فبراير 2015

قرار رقم 23 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 213 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 26/ربيع الآخر/1436ه.الموافق 15/فبراير/ 2015 م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

تقبل استقالة السید، الضاوي علي أحمد، المنتصر، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

على المفوضية العليا الانتخابات موافاة المؤتمر بمن يحل محله طبقاً للتشریعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني، وینشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ:26/ربیع الاخر/1436 ه.
  • الموافق:15/فبراير/2015 م.