أدوات الوصول
قرار رقم 23 لسنة 2014 م بتعديل قرار المجلس رقم 19 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة للأزمة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
تعدل المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم 19 لسنة 2014 م المشار إليه بحيث يكون نصها الجديد على النحو الآتي:-
تشكل لجنة للأزمة من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
المادة 2
تُضاف مادة جديدة تحت رقم “المادة الثانية مكرر” بحيث يكون ها الجديد على النحو الآتي
“اللجنة فى سبيل أداء مهامها حق مخاطبة جميع السلطات التنفيذية ذات العلاقة بعملها كما لها أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به من المختصين والخبراء”.
المادة 3
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.