قرار رقم 23 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
14 يوليو 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يوليو 2013
- رقم التشريع: 23
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 23 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 8/شعبان/1434هجري الموافق 17/يونيو/2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف بنغازي، وهم:
- نعيم عثمان سليمان غربي
- خالد عاشور العجيلي عثمان.
- سليمان محمد سليمان سعيد.
- عمر حسن مسعود امراجع.
- راوية راضي فرج الجازوي.
- الشريف عبدالسلام يوسف الصوصاع.
- عطية الله بشير مفتاح حامد.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
- خالد عبد الغني عبد الرحيم < بمكتب مسعود أحميدة محمد.
- خالد محمد فيتور فرج < بمكتب معتز محمد عبد النبي.
- اسمهان محمد يوسف < بمكتب عبدالباسط عبد المجيد موسى.
- تامر محمد المهدي < بمكتب نسرين ميلاد علي.
- محمد مفتاح حسين < بمكتب محمد عبد الله العرفي.
- وليد محمد الشافعي < بمكتب محمد عبد الله العرفي.
- أحمد عبد السلام محمد < بمكتب هند سليم المجيديب.
- سهام محمد صالح < بمكتب بالعيد عبد النبي حسن موسى.
- مراد حسن إبراهيم < بمكتب خالد بدر الزوي.
- دعاء أبو بكر محمد < بمكتب نسرين ميلاد علي.
مادة 3
يلغى قيد السيد، ناجي خليفة الرضاع محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد محمد رجب حديدان
- صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
- وزير العدل
- اعتمد بتاريخ: 6/رمضان/1434 هجري.
- ميلادي 2013/7/14