أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 25 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 8/شعبان/1434هجري الموافق 17/يونيو/2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السيد والسيدة الآتية أسماؤهما محرري عقود بمحكمة استئناف الخمس، وهما:

  1. عيادة مصطفى ضوء ضوء.
  2. عبد الرحمن امحمد إبراهيم هيبلو.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:

  1. عبد العاطي الزروق علي < بمكتب فوزية اعمارة أزليطة.
  2. علي جبران مفتاح < بمكتب مفتاح سالم إمحمد.
  3. حمزة جبريل أمسلم < بمكتب يوسف عثمان الشاوش.
  4. أحمد محمد مخلوف < بمكتب الصديق علي مسعود.
  5. صلاح عبد الله الصداعي < بمكتب عبد الله علي الصداعي.
  6. سالم الفيتوري إبراهيم < بمكتب مفتاح سالم امحمد.
  7. معمر علي شعبان < بمكتب ربيع محمد شعبان.
  8. طلال محمد سالم < بمكتب أبوبكر إبراهيم محمود.
  9. حسين علي صالح < بمكتب محمد محمد أحمد ضوء.
  10. جمعة رجب المحروق < بمكتب إبراهيم بشير موسى.
  11. فؤاد عمران على < بمكتب يوسف عثمان الشاوش.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد محمد رجب حديدان
  • صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • وزير العدل
  • اعتمد بتاريخ: 6/رمضان/1434 هجري.
  • الموافق: 14/يوليو/2013 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.