قرار رقم 23 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
6 أغسطس 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أغسطس 2012
- رقم التشريع: 23
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 23 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 15/شعبان /1433ه.الموافق.ميلادي 2012/7/5.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية، وهم:
- محمد المختار خليفة مصباح.
- رياض محمد محمد أبو دبوس.
- الزروق رمضان محمد بعبيش.
- محمود إبراهيم أحمد العدل.
- علي عمر حميد القصوري.
- عبد المجيد أبو القاسم أحمد الكايخ.
- فتحي عبدالله عبد السلام خليفة.
- عبد السلام علي الأمين الشعاب.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه،وهم:
- عبدالله المبروك علي المبروك < بمكتب عبد الله أحمد علي أبو القاسم.
- إبراهيم السيد أحمد محمد بمكتب < إبراهيم أبو القاسم عثمان المقرم.
- محمد الصادق منصور بن سرير < بمكتب سمية المنتصر علي القمي.
- محمد خليفة امبارك الجطري < بمكتب محمد علي العموري.
- سمير رمضان محمد الكوني < بمكتب مفتاح المبروك بريبش.
مادة 3
يلغى قيد السيد، محمد أبو عيسى عبد المجيد محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- اعتمد بتاريخ:18/رمضان/1433ه.
- ميلادي 2012/8/6