Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة ابتدائية ونيابة كلية

31 ديسمبر 2005

قرار رقم 23 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة ابتدائية ونيابة كلية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 مسيحي.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 22 لسنة 1373 و.ر. بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية.
  • وعلى ما عرضه الأخ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع التاسع لسنة 1373 و. ر. المنعقد بتاريخ 1373/12/31 و. ر. 2005 مسيحي.

قرر

مادة 1

تعدل دائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:

1. محكمة ترهونة الجزئية.2.محكمة الداوون الجزئية.
3. محكمة سوق الجمعة الجزئية.4.محكمة سوق الأحد الجزئية.
5.محكمة سيدي الصيد الجزئية.

مادة 2

تعدل دائرة اختصاص نيابة ترهونة الكلية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص النيابات الجزئية التالية:

1. نيابة ترهونة الجزئية.2.نيابة الداوون الجزئية.
3. نيابة سوق الجمعة الجزئية.4.نيابة سوق الأحد الجزئية.
5.نيابة سيدي الصيد الجزئية.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ 1374/10/1و.ر 2006 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر بتاريخ 31 الكانون 1373 و. ر.
  • الموافق 31/ 12/ 2005 مسيحي