قرار رقم 23 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة ابتدائية ونيابة كلية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 ديسمبر 2005
- رقم التشريع: 23
- الجهة المُصدِرة: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاكم, نظام القضاء
قرار رقم 23 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة ابتدائية ونيابة كلية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 مسيحي.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 22 لسنة 1373 و.ر. بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية.
- وعلى ما عرضه الأخ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع التاسع لسنة 1373 و. ر. المنعقد بتاريخ 1373/12/31 و. ر. 2005 مسيحي.
قرر
مادة 1
تعدل دائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:
1. | محكمة ترهونة الجزئية. | 2. | محكمة الداوون الجزئية. |
3. | محكمة سوق الجمعة الجزئية. | 4. | محكمة سوق الأحد الجزئية. |
5. | محكمة سيدي الصيد الجزئية. |
مادة 2
تعدل دائرة اختصاص نيابة ترهونة الكلية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص النيابات الجزئية التالية:
1. | نيابة ترهونة الجزئية. | 2. | نيابة الداوون الجزئية. |
3. | نيابة سوق الجمعة الجزئية. | 4. | نيابة سوق الأحد الجزئية. |
5. | نيابة سيدي الصيد الجزئية. |
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ 1374/10/1و.ر 2006 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر بتاريخ 31 الكانون 1373 و. ر.
- الموافق 31/ 12/ 2005 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.