قرار رقم 23 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة ابتدائية ونيابة كلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 23 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة ابتدائية ونيابة كلية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

قرر

مادة 1

تعدل دائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:

1. محكمة ترهونة الجزئية.2.محكمة الداوون الجزئية.
3. محكمة سوق الجمعة الجزئية.4.محكمة سوق الأحد الجزئية.
5.محكمة سيدي الصيد الجزئية.

مادة 2

تعدل دائرة اختصاص نيابة ترهونة الكلية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص النيابات الجزئية التالية:

1. نيابة ترهونة الجزئية.2.نيابة الداوون الجزئية.
3. نيابة سوق الجمعة الجزئية.4.نيابة سوق الأحد الجزئية.
5.نيابة سيدي الصيد الجزئية.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ 1374/10/1و.ر 2006 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly