قرار رقم 23 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة ابتدائية ونيابة كلية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 مسيحي.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 22 لسنة 1373 و.ر. بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية.
- وعلى ما عرضه الأخ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع التاسع لسنة 1373 و. ر. المنعقد بتاريخ 1373/12/31 و. ر. 2005 مسيحي.
قرر
مادة 1
تعدل دائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:
1. | محكمة ترهونة الجزئية. | 2. | محكمة الداوون الجزئية. |
3. | محكمة سوق الجمعة الجزئية. | 4. | محكمة سوق الأحد الجزئية. |
5. | محكمة سيدي الصيد الجزئية. |
مادة 2
تعدل دائرة اختصاص نيابة ترهونة الكلية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص النيابات الجزئية التالية:
1. | نيابة ترهونة الجزئية. | 2. | نيابة الداوون الجزئية. |
3. | نيابة سوق الجمعة الجزئية. | 4. | نيابة سوق الأحد الجزئية. |
5. | نيابة سيدي الصيد الجزئية. |
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ 1374/10/1و.ر 2006 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر بتاريخ 31 الكانون 1373 و. ر.
- الموافق 31/ 12/ 2005 مسيحي