قرار رقم 23 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1998 م لدعم مخصصات استكمال المشروعات الزراعية بالبند الثاني قطاع الزراعة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 سبتمبر 1998
- رقم التشريع: 23
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 23-1998-DEC-GPC
قرار رقم 23 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1998 م لدعم مخصصات استكمال المشروعات الزراعية بالبند الثاني قطاع الزراعة
أمانة اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالى للدولة، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية، بشأن التخطيط.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للتخطيط رقم أ.ت، 12.2.987 المؤرخ في 21/ 9/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 500،000 خمسمائة ألف دينار من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1428 ميلادية، لدعم مخصصات استكمال المشروعات الزراعية بالبند الثاني قطاع الزراعة.
مادة 2
يخصص المبلغ المنقول لصالح مشروع الويغ الزراعي نواة التوطين بجنوب الجماهيرية العظمى.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر فى: 1/ جماد الآخر
- الموافق: 22/ الفاتح/ 1428 ميلادية
- أمانة اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.