قرار رقم 23 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1998 م لدعم مخصصات استكمال المشروعات الزراعية بالبند الثاني قطاع الزراعة

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 23 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1998 م لدعم مخصصات استكمال المشروعات الزراعية بالبند الثاني قطاع الزراعة

أمانة اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

ينقل مبلغ قدره 500،000 خمسمائة ألف دينار من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1428 ميلادية، لدعم مخصصات استكمال المشروعات الزراعية بالبند الثاني قطاع الزراعة.

مادة 2 

يخصص المبلغ المنقول لصالح مشروع الويغ الزراعي نواة التوطين بجنوب الجماهيرية العظمى.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly