قرار رقم 23 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1998 م لدعم مخصصات استكمال المشروعات الزراعية بالبند الثاني قطاع الزراعة
أمانة اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالى للدولة، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية، بشأن التخطيط.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للتخطيط رقم أ.ت، 12.2.987 المؤرخ في 21/ 9/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 500،000 خمسمائة ألف دينار من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1428 ميلادية، لدعم مخصصات استكمال المشروعات الزراعية بالبند الثاني قطاع الزراعة.
مادة 2
يخصص المبلغ المنقول لصالح مشروع الويغ الزراعي نواة التوطين بجنوب الجماهيرية العظمى.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر فى: 1/ جماد الآخر
- الموافق: 22/ الفاتح/ 1428 ميلادية
- أمانة اللجنة الشعبية العامة