Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 1997 م 1425 م بشأن تأديب محرري العقود

صدر في 26 أكتوبر 1997

قرار رقم 23 لسنة 1997 م 1425 م بشأن تأديب محرري العقود

مجلس تأديب محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس بالجلسة المنعقدة بتاريخ 26/ 11/ 1425 ميلادية بمقر إدارة القانون.

قرر المجلس

أولاً: معاقبة علي أحمد امعليف محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بعقوبة الإنذار.

التوقيع

  • الاسم: محمد عبد الفتاح الزهراء
  • الصفة: رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • التبعية: وزارة العدل
  • صدر في: 26 ذو القعدة, 1425 هـ
  • الموافق: 26 أكتوبر 1997
  • الاسم: محمد احميده الفلاح
  • الصفة: أمين سر المجلس
  • التبعية: وزارة العدل
  • صدر في: 26 ذو القعدة, 1425 هـ
  • الموافق: 26 أكتوبر 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.