قرار رقم 23 لسنة 1997 م 1425 م بشأن تأديب محرري العقود

التاريخ: 24 مايو 2025

قرار رقم 23 لسنة 1997 م 1425 م بشأن تأديب محرري العقود

مجلس تأديب محرري العقود،

قرر المجلس

أولاً: معاقبة علي أحمد امعليف محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بعقوبة الإنذار.

التوقيع

ls.org.ly