بعد الاطلاع على القانون رقم 93/2 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى الطلب المقدم من الأخ/ امحمد عمر القصبى محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بشأن نقله للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13/ 9/ 97 ف.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1 ينقل الأخ/ امحمد عمر القصبى محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.