قرار رقم 23 لسنة 1997 م 1427 م بشأن نقل محرر عقود

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 23 لسنة 1997 م 1427 م بشأن نقل محرر عقود

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1
ينقل الأخ/ امحمد عمر القصبى محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ls.org.ly