Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

14 أغسطس 1994

قرار رقم 23 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 م إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ أحمد عمر المقصبي.
  • وعلى كتاب الأخ/ سالم محمد السعداوى محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الإبتدائية ، بشأن موافقته للأخ/ امحمد عمر المقصبي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ سالم محمد السعداوي.

قررت ما یلی

مادة 1

يقيد الأخ/ امحمد عمر المقصبي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ سالم محمد السعداوى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد محمد محمود حجازی
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.