قرار رقم 23 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود
بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 م إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى الطلب المقدم من الأخ/ أحمد عمر المقصبي.
وعلى كتاب الأخ/ سالم محمد السعداوى محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الإبتدائية ، بشأن موافقته للأخ/ امحمد عمر المقصبي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ سالم محمد السعداوي.
قررت ما یلی
مادة 1
يقيد الأخ/ امحمد عمر المقصبي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ سالم محمد السعداوى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.