Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

14 أغسطس 1994

قرار رقم 23 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 م إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ أحمد عمر المقصبي.
  • وعلى كتاب الأخ/ سالم محمد السعداوى محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الإبتدائية ، بشأن موافقته للأخ/ امحمد عمر المقصبي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ سالم محمد السعداوي.

قررت ما یلی

مادة 1

يقيد الأخ/ امحمد عمر المقصبي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ سالم محمد السعداوى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد محمد محمود حجازی
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام