قرار رقم 23 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 23 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

قررت ما یلی

مادة 1

يقيد الأخ/ امحمد عمر المقصبي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ سالم محمد السعداوى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly