Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 1976 م بشأن تحديد أسعار النافتا المصدرة للخارج من ميناء الزويتينة النفطي

19 فبراير 1976

قرار رقم 23 لسنة 1976 م بشأن تحديد أسعار النافتا المصدرة للخارج من ميناء الزويتينة النفطي

وزير النفط،

بعد الإطلاع

  • على قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى عقود الامتياز النفطية والاتفاقيات المعدلة لها والمكملة لها.

قرر

مادة 1

يحدد سعر الطن المتري الواحد للنافتا المصدرة للخارج من ميناء الزويتينة النفطي بـ 120 دولار أمريكي وذلك اعتبارا من أول فبراير 1976 م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول فبراير 1976م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عز الدين المبروك
  • وزير النفط
  • صدر في 19 صفر 1396 هـ
  • الموافق 19 فبراير 1976م