قرار رقم 23 لسنة 1976 م بشأن تحديد أسعار النافتا المصدرة للخارج من ميناء الزويتينة النفطي

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 23 لسنة 1976 م بشأن تحديد أسعار النافتا المصدرة للخارج من ميناء الزويتينة النفطي

وزير النفط،

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يحدد سعر الطن المتري الواحد للنافتا المصدرة للخارج من ميناء الزويتينة النفطي بـ 120 دولار أمريكي وذلك اعتبارا من أول فبراير 1976 م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول فبراير 1976م، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly