قرار رقم 23 لسنة 1976 م بشأن تحديد أسعار النافتا المصدرة للخارج من ميناء الزويتينة النفطي
وزير النفط،
بعد الإطلاع
- على قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م والقوانين المعدلة له.
- وعلى عقود الامتياز النفطية والاتفاقيات المعدلة لها والمكملة لها.
قرر
مادة 1
يحدد سعر الطن المتري الواحد للنافتا المصدرة للخارج من ميناء الزويتينة النفطي بـ 120 دولار أمريكي وذلك اعتبارا من أول فبراير 1976 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول فبراير 1976م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- عز الدين المبروك
- وزير النفط
- صدر في 19 صفر 1396 هـ
- الموافق 19 فبراير 1976م