قرار رقم 23 لسنة 1969 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 سبتمبر 1969
- رقم التشريع: 23
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 23 لسنة 1969 م
وزير الاقتصاد،
قرر
مادة 1
تمدد فترة وقف استيراد الحلويات الواردة فى المادة الأولى من القرار رقم 6 لسنة 1969 الصادر فى 10 مارس 1969 لمدة ستة أشهر أخرى اعتباراً من 14 سبتمبر 1969 م.
مادة 2
على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1969/9/14 وينشر في الجريدة الرسمية.
- على عميش
- صدر في طرابلس 3 رجب 1389 ه
- الموافق 14 سبتمبر 1969
- وزير الاقتصاد
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.