تمدد فترة وقف استيراد الحلويات الواردة فى المادة الأولى من القرار رقم 6 لسنة 1969 الصادر فى 10 مارس 1969 لمدة ستة أشهر أخرى اعتباراً من 14 سبتمبر 1969 م.
مادة 2
على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1969/9/14 وينشر في الجريدة الرسمية.