قرار رقم 23 لسنة 1969 م
وزير الاقتصاد،
قرر
مادة 1
تمدد فترة وقف استيراد الحلويات الواردة فى المادة الأولى من القرار رقم 6 لسنة 1969 الصادر فى 10 مارس 1969 لمدة ستة أشهر أخرى اعتباراً من 14 سبتمبر 1969 م.
مادة 2
على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1969/9/14 وينشر في الجريدة الرسمية.
- على عميش
- صدر في طرابلس 3 رجب 1389 ه
- الموافق 14 سبتمبر 1969
- وزير الاقتصاد