قرار رقم 229 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 مايو 2023
- رقم التشريع: 229
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة الطيران المدني
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- رقم المُعَرِّف: 229-2023-DEC-PM
قرار رقم 229 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 577 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب أمين شؤون التنظيم بديوان مجلس الوزراء ورئيس اللجنة رقم بلا المؤرخ في 2023/5/17 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 10161 المؤرخ في 2023/5/22 م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة مالطا لمدة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ 2023/5/24م وذلك للقيام بالتحقق من أصل مديونية شركة البحر المتوسط للطيران المحدودة مع السفارة من خلال مراجعة المستندات والمعاملات المالية للمديونية، وإجراء مطابقة مبدئية مع الشركة وفق المستندات المحالة الخاصة بالجهات المدينة، وهم:
1 | السيد وليد أحميد الكاتب | رئيس اللجنة. |
2 | السيد عبد الله محمود البحباح | عضو اللجنة. |
3 | السيد نوري محمد الزالط | عضو اللجنة. |
4 | السيد، وليد علي انقيقة | عضو اللجنة. |
5 | السيد، مندوب ديوان المحاسبة | عضو مراقب. |
6 | السيد، أسامة عبد السلام عبد الدائم | مقررا. |
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير بنتائج أعمالهم لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 4 ذو القعدة 1444 هـ
- الموافق: 24 مايو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.