قرار رقم 229 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 229 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

 رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة مالطا لمدة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ 2023/5/24م وذلك للقيام بالتحقق من أصل مديونية شركة البحر المتوسط للطيران المحدودة مع السفارة من خلال مراجعة المستندات والمعاملات المالية للمديونية، وإجراء مطابقة مبدئية مع الشركة وفق المستندات المحالة الخاصة بالجهات المدينة، وهم: 

1السيد وليد أحميد الكاتب رئيس اللجنة.
2السيد عبد الله محمود البحباح عضو اللجنة.
3السيد نوري محمد الزالط عضو اللجنة.
4السيد، وليد علي انقيقة عضو اللجنة.
5السيد، مندوب ديوان المحاسبةعضو مراقب. 
6السيد، أسامة عبد السلام عبد الدائم مقررا.

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج أعمالهم لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly