Skip to main content

قرار رقم 229 لسنة 2023 م بإعادة تنظيم جهاز الطيران الإلكتروني في بعض الأحكام 

4 أبريل 2023

قرار رقم 229 لسنة 2023 م بإعادة تنظيم جهاز الطيران الإلكتروني في بعض الأحكام 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 452 لسنة 2022 م، بإنشاء جهاز الطيران الإلكتروني.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 564 لسنة 2022 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الطيران الالكتروني.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يكون لجهاز الطيران الإلكتروني فروع ومراكز داخل ليبيا تنشأ بقرار من مدير عام الجهاز تمارس الاختصاصات المقررة للجهاز بناء على ما يحدده مديره العام.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 13 رمضان 1444 هجري 
  • الموافق 4/ 4/ 2023 میلادى