قرار رقم 229 لسنة 2023 م بإعادة تنظيم جهاز الطيران الإلكتروني في بعض الأحكام
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يكون لجهاز الطيران الإلكتروني فروع ومراكز داخل ليبيا تنشأ بقرار من مدير عام الجهاز تمارس الاختصاصات المقررة للجهاز بناء على ما يحدده مديره العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.