قرار رقم 229 لسنة 2023 م بإعادة تنظيم جهاز الطيران الإلكتروني في بعض الأحكام 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 229 لسنة 2023 م بإعادة تنظيم جهاز الطيران الإلكتروني في بعض الأحكام 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يكون لجهاز الطيران الإلكتروني فروع ومراكز داخل ليبيا تنشأ بقرار من مدير عام الجهاز تمارس الاختصاصات المقررة للجهاز بناء على ما يحدده مديره العام.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly