قرار رقم 229 لسنة 2023 م بإعادة تنظيم جهاز الطيران الإلكتروني في بعض الأحكام
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 452 لسنة 2022 م، بإنشاء جهاز الطيران الإلكتروني.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 564 لسنة 2022 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الطيران الالكتروني.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يكون لجهاز الطيران الإلكتروني فروع ومراكز داخل ليبيا تنشأ بقرار من مدير عام الجهاز تمارس الاختصاصات المقررة للجهاز بناء على ما يحدده مديره العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 13 رمضان 1444 هجري
- الموافق 4/ 4/ 2023 میلادى