أدوات الوصول
قرار رقم 229 لسنة 2004 م .بشأن نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،
قررت
مادة 1
تنزع ملكية العقار الواقع بالمؤتمر الشعبي الأساسي الزاوية الجنوبية لإقامة مشروع الساحة الشعبية بالمؤتمر بمساحة وقدرها 14450م والمبينة حدودها كالاتي:
وذلك حسب الوصفة الفنية المرفقة بهذا القرار واعتبارها من أعمال المنفعة العامة.
مادة 2
يعوض ملاك قطعة الأرض المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.