قرار رقم 229 لسنة 2004 م .بشأن نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 229 لسنة 2004 م .بشأن نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،

قررت 

مادة 1

تنزع ملكية العقار الواقع بالمؤتمر الشعبي الأساسي الزاوية الجنوبية لإقامة مشروع الساحة الشعبية بالمؤتمر بمساحة وقدرها 14450م والمبينة حدودها كالاتي:

وذلك حسب الوصفة الفنية المرفقة بهذا القرار واعتبارها من أعمال المنفعة العامة.

مادة 2

يعوض ملاك قطعة الأرض المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 3

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly