قرار رقم 228 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 مارس 2004
- رقم التشريع: 228
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار رقم 228 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 بتفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
- وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية رقم 3-3-37 المؤرخ في 2004/3/23 ف.والمرفق بالوصفة الفنية لمسار الطريق.
قررت
مادة 1
تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات الواقعة في مسار الطريق جنوب المدرسة المركزية بالمؤتمر الشعبي الأساسي الولانى، بطول 315م وبمساحة تساوي 3780 م وذلك حسب الوصفة الفنية المرفقة.
مادة 2
يعوض ملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار ووفقا للكشف المرفق طبقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
- صدر في:
- الموافق 1372/3/28 و.ر.2004 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.