قرار رقم 228 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،
قررت
مادة 1
تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات الواقعة في مسار الطريق جنوب المدرسة المركزية بالمؤتمر الشعبي الأساسي الولانى، بطول 315م وبمساحة تساوي 3780 م وذلك حسب الوصفة الفنية المرفقة.
مادة 2
يعوض ملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار ووفقا للكشف المرفق طبقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.