قرار رقم 228 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 228 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،

قررت 

مادة 1

تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات الواقعة في مسار الطريق جنوب المدرسة المركزية بالمؤتمر الشعبي الأساسي الولانى، بطول 315م وبمساحة تساوي 3780 م وذلك حسب الوصفة الفنية المرفقة.

مادة 2

يعوض ملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار ووفقا للكشف المرفق طبقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 3

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly